السيد محمد صادق الروحاني

77

فقه الصادق ( ع )

ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول سقط القصاص وكانت الدية على بيت المال

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الاقرار . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب العاقلة حديث 1 .